|
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي
لمركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث
الباب الأول: التسمية
والتعريف:
مادة (1): يسمى هذا النظام
بـ: النظام الأساسي لـ( مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث).
مادة (2): يكون
للألفاظ والعبارات التالية الواردة في النظام المعاني المبينة إزاء كلٍ منها ما لم
تدل القرينة على خلاف ذلك:
1-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2-
الجهة المختصة: وزارة الشئون الاجتماعية- وزارة الثقافة.
3-
المؤسسة: مؤسسة الجزيرة العربية للتنمية الفكرية والثقافية والبشرية.
4-
المركز: مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث.
5-
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز.
6-
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
7-
النظام: النظام الأساسي للمركز.
8-
اللائحة: اللائحة الداخلية المنظمة لأنشطة المركز.
مادة (3): ينشأ بموجب
هذا النظام مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية
مستقلة. وتشرف عليه مؤسسة الجزيرة العربية للتنمية الفكرية والثقافية والبشرية ويُعدُّ
جزءا من مكوناتها.
مادة (4): يكون
المقر الرئيس للمركز صنعاء، ويحق له أن ينشئ فروعاً له في بقية مدن ومحافظات الجمهورية.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل:
مادة (5): يهدف
المركز من خلال أنشطته وأعماله إلى ما يلي:
1-
العناية بالدراسات والبحوث والمعلومات الخاصة بدول الجزيرة العربية
أو المتصلة بها.
2-
الإسهام في إثراء المكتبة العربية بالدراسات والبحوث المتعلقة بالجزيرة
العربية في كافة المجالات.
3-
الاهتمام بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها وفكرها وأدبها وثقافتها
وتركيبها الاجتماعي وإبراز ذلك إعلامياً.
4-
دراسة الواقع السياسي للجزيرة العربية والعوامل المؤثرة فيه والأبعاد
الإستراتيجية لقضايا المنطقة المستقبلية.
5-
تنشيط حركة الكتابة والتأليف والنقد في نواحي جديدة تتلمس قضايا
العصر ومتطلبات الواقع.
6-
إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي بين قادة الفكر والرأي
ورواد الثقافة والأدب حول القضايا المطروحة في الساحة فيما يخدم العلاقات المتينة بين
شعوب المنطقة ويحقق آمالها.
7-
رفد المؤسسات ذات الاهتمام المشترك بالدراسات العلمية الرصينة والبحوث
الموضوعية الهادفة.
مادة (6): يحقق المركز
أهدافه من خلال مزاولته كافة الأنشطة المشروعة واستخدامه كافة الوسائل المتاحة والآليات
المناسبة.
الباب الثالث : الهيكل التنظيمي:
مادة (7): يتكون الهيكل
الإداري للمركز من التقسيمات التالية:

مادة (8): تحدد
اللائحة الداخلية للمركز مهام واختصاصات الوحدات والأقسام الفنية والمالية والإدارية
وعلاقاتها الداخلية.
مادة (9): يتكون مجلس
الإدارة من رؤساء وحدات المركز ويرشحون من قبل رئيس المركز لمجلس الأمناء ليتم إقرار
تعيينهم.
مادة (10): مجلس الأمناء
هو أعلى هيئة إشرافية في المركز، ويتمتع بالصلاحيات التالية:
1-
إقرار النظام الأساسي للمركز، أو تعديله إذا تطلب الأمر.
2-
إقرار الخطط والميزانيات الخاصة بالمركز.
3-
رسم السياسات العامة للمركز.
4-
تقييم مجلس الإدارة وتقديم التوصيات الضرورية له.
5-
تعيين مجلس الإدارة، واختيار رئيس المركز.
6-
مراجعة التقارير الفنية والإدارية والمالية السنوية المرفوعة من
مجلس الإدارة وإقرارها، وتوجيه التوصيات بشأنها.
7-
البت في القرارات المتعلقة بمصير المركز.
8-
التعاون في توفير الدعم اللازم للمركز ورعاية أنشطته.
9-
فصل أو إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة.
ينعقد المجلس فصليا، وينتخب
من بين أعضائه رئيسا في أول اجتماع له لفترة أربع سنوات فقط، وتتولى اللائحة الداخلية
له تنظيم أعماله وتحديد مهام وصلاحيات أعضائه.
مادة (11): مجلس الإدارة
هو أعلى هيئة إدارية للمركز، ويتولى المهام التالية:
1-
وضع الخطط والسياسات العامة للمركز.
2-
اقتراح اللوائح الداخلية للمركز أو اقتراح تعديلها.
3-
اقتراح الميزانية العامة للمركز.
4-
إعداد الحساب الختامي نهاية كل عام.
5-
متابعة مستوى التنفيذ في الوحدات والأقسام وتقييم العاملين.
6-
مساندة رئيس المركز لإنجاح نشاطات وأعمال المركز.
7-
مناقشة الاقتراحات ونقاط العمل والإشكالات والخروج بقرارات بشأنها.
مادة (12):
أ-
ينعقد المجلس بصفة دورية كل شهر، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بطلب من رئيس
المركز أو ثلثي أعضاء المجلس.
ب- توضح
اللائحة الخاصة بالمجلس أحكام المجلس الداخلية ونظامه وآليات عمله.
مادة (13): مهام واختصاصات
رئيس المركز:
1-
عضو في مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة المركز.
2-
الممثل الوحيد للمركز داخلياً وخارجياً.
3-
المسئول الأول عن سير أعمال المركز.
4-
الإشراف الكامل على أنشطة المركز.
5-
إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية والإدارية وإقرار الخطط
والبرامج التنفيذية.
6-
إصدار قرار بالميزانية السنوية والحساب الختامي.
7-
تمثيل المركز أمام الجهات الرسمية والسلطات القضائية والمؤسسات
والهيئات والشخصيات الاعتبارية.
8-
التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفاً فيها.
9-
التوقيع على الأوراق الرسمية والمستندات المالية والشيكات.
10- ترشيح
رؤساء الوحدات والمدير التنفيذي للمركز لمجلس الأمناء وإصدار قرار بتعيينهم بعد موافقة
مجلس الأمناء عليهم.
11- يتمتع
بكافة الصلاحيات التي من شأنها تحقيق أهداف المركز وسياسته.
الباب الرابع: مالية المركز:
مادة (13): يتكون رأس
مال المركز من:
1-
ما يرصده المالكون ومجلس الأمناء من عائدات نقدية أو عينية.
2-
الاشتراكات الداخلية والخارجية.
3-
الهبات والتبرعات غير المشروطة.
4-
مبيعات المركز.
5-
الدعاية والإعلان.
6-
عائدات استثمارات المركز.
7-
أي موارد أخرى مشروعة.
مادة (14): يكون للمركز
حسابه الخاص به والمودع في أحد البنوك التجارية المعتمدة في الجمهورية.
مادة (15): يكون للمركز
ميزانية سنوية وحساب ختامي يلتزم فيها بالقواعد المتبعة في المراكز المماثلة.
مادة (16): تحدد اللائحة
المالية للمركز تنظيم وتسيير شئونه المالية والنظام المحاسبي وفقاً للأسس القانونية
الحديثة.
الباب الخامس: أحكام عامة:
مادة (17): يعد مجلس الإدارة
اللائحة الداخلية والتي تعتبر المفسر الأساسي لهذا النظام، ويتم عرضها على مجلس الأمناء
لإقرارها والعمل بها.
مادة (18): لا يجوز تعديل
هذا النظام إلا بقرار من مجلس الأمناء وبعد إفادة الجهة المختصة.
مادة (19): شعار المركز
هو الرسم التالي.. ولا يحق لأي هيئة أو مؤسسة استخدام هذا الشعار لأي غرض كان وإلا
فإن للمركز الحق بإقامة دعوى قضائية بهذا الشأن.
مادة (20): يعتبر هذا
النظام نافذاً من تاريخ منح الترخيص بإنشاء هذا المركز.
مادة (21): صدر هذا النظام
بصنعاء بتاريخ (9/11/1999م)، وعدل في 2004م.
|